العلامة الحلي

74

مختلف الشيعة

تعالى : ( من فتياتكم المؤمنات ) ( 1 ) . وقال ابن الجنيد : واختار لمن وجد الغنى عن نكاح أهل الكتابين ترك مناكحتهن بالعقد في دار السلام ، فأما في دار حربهم فلا يجوز ذلك ، فإن دعت إلى ضرورة في دار الإسلام أن يكون بالأبكار منهن ، وأن يمنعن من أكل وشرب ما هو محرم في الإسلام . ولا يحل نكاح من كان من نصارى بني تغلب وذمة العرب ومشركيهم ، ومن لم يصح لهم كتاب من الصابئين ، وغيرهم ، واجتناب مناكحتهن أحب إلي . والسامرة يجرون مجرى اليهود إن كانوا من بني إسرائيل ولا بأس بوطئ من ملك من هذه الأصناف كلها بملك اليمين ، ولكن لا يطلب الولد من غير الكتابية . وقال في نكاح الحر للإماء : لا يحل عقد المسلم التزويج على إماء أهل الكتاب . وقال سلار : ومن الشرائط أن تكون المرأة مؤمنة أو مستضعفة ، فإن كانت ذمية أو مجوسية أو معاندة لم يحل نكاحها غبطة ، لأن الكفاءة في الدين مراعاة عندنا في صحة هذا العقد ، فأما في عقد المتعة والإماء فجائز في الذميات خاصة دون المجوسية ( 2 ) . ومنع أبو الصلاح من نكاح الكافرة حتى تسلم وإن اختلفت جهات كفرها ، وسوغ التمتع باليهودية والنصرانية دون من عداها من ضروب الكفار ( 3 ) . وقال ابن البراج : يحرم على المسلم العقد على المشركة عابدة وثن أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غير ذلك على اختلافهم في الشرك ، إلا عند الضرورة

--> ( 1 ) النساء : 25 . ( 2 ) المراسم : ص 148 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 286 و 299 .